03‏/12‏/2013

حُكم تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها

جمهور العلماء على أنَّ تارك الصلاة تكاسلاً غير منكِر لفرضيتها فإنه لا يكفر، بل يستتاب فإنْ تاب وإلا قُتل حداً لا كفراً، ويُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه ويُدفَن في مقابر المسلمين، وعلى هذا جماعة العلماء مِن السلف والخلف (أعني في عدم تكفيره).
 
وممن قال يُقتل حداً لا كفراً بعد استتابته: مكحول ومالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي.
 
وممن قال لا يكفر: الزهري وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني وآخرون، قال هؤلاء جميعهم: لا يُقتل، ولكن يُضرب ويُحبس حتى يصلي.
 
وقالت طائفة: هو كافر. قال ابن المنذر: هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً.
 
قلت: وذكر ابن المنذر عن أحمد أنه يُستتاب ثلاثاً (يعني ثلاث صلوات). قال ابن المنذر: وبه قال سليمان بن داود وأبو حنيفة وأبو بكر بن أبي شيبة.
 
قلت: ورُوي القول بتكفير تارك الصلاة عمداً وإجراء أحكام المرتدين عليه عن علي بن أبي طالب، ومال ابن المنذر إلى القول بعدم تكفيره وقتله.
 
 
[موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - د. محمد نعيم محمد هاني ساعي (ج1/ص127)].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق